الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا يكفل رجل في حد ولا لعان ولا يحبس بواحد .

( قال المزني ) رحمه الله هذا دليل على إثباته كفالة الوجه في غير الحد ، ولو قال : زنى فرجك أو يدك أو رجلك فهو قذف وكل ما قاله وكان يشبه القذف إذا احتمل غيره لم يكن قذفا ، وقد { أتى رجل من فزارة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود فلم يجعله صلى الله عليه وسلم قذفا } وقال الله تعالى { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } فكان خلافا للتصريح ولا يكون اللعان إلا عند سلطان أو عدول يبعثهم السلطان

التالي السابق


الخدمات العلمية