ولو فهو منفي باللعان ; لأنها ولدته بعد الطلاق لما لا يلد له النساء . طلقها فلم يحدث لها رجعة ولا نكاحا حتى ولدت لأكثر من أربع سنين فأنكره الزوج
( قال ) رحمه الله فإذا كان الولد عنده لا يمكن أن تلده منه فلا معنى للعان به ويشبه أن يكون هذا غلطا من غير المزني وقال في موضع آخر : لو الشافعي طلقت بالأول وحلت للأزواج بالآخر ولم نلحق به الآخر ; لأن طلاقه وقع بولادتها ثم لم يحدث لها نكاحا ولا رجعة ، ولم يقر به فيلزمه إقراره فكان الولد منتفيا عنه بلا لعان وغير ممكن أن يكون في الظاهر منه . قال لامرأته : كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين بينهما سنة
( قال ) رحمه الله فوضعها لما لا يلد له النساء من ذلك أبعد وبأن لا يحتاج إلى لعان به أحق . المزني
( قال ) ولو لم يلزمه الولد وكانت اليمين عليه إن كان حيا وعلى ورثته على علمهم إن كان ميتا ، ولو ادعت المرأة أنه راجعها في العدة أو نكحها إن كانت بائنا أو أصابها وهي ترى أن له عليها الرجعة فهو للأول ، ولو كان لأكثر من أربع سنين من فراق الأول لم يكن ابن واحد منهما ; لأنه لم يمكن من واحد منهما . نكح في العدة وأصيبت فوضعت لأقل من ستة أشهر من نكاح الآخر وتمام أربع سنين من فراق الأول
( قال ) رحمه الله فهذا قد نفاه بلا لعان فهذا والذي قبله سواء . المزني
( قال ) فإن قيل : فكيف لم ينف الولد إذا ؟ قيل : لما أمكن أن تحيض وهي حامل فتقر بانقضاء العدة على الظاهر والحمل قائم لم ينقطع حق الولد بإقرارها بانقضاء العدة وألزمناه الأب ما أمكن أن يكون حملا منه وكان الذي يملك الرجعة ولا يملكها في ذلك سواء ; لأن كلتيهما تحلان بانقضاء للأزواج ، وقال في باب اجتماع العدتين : والقافة إن جاءت بولد لأكثر من أربع سنين من يوم طلقها الأول إن كان يملك الرجعة دعا له القافة ، وإن كان لا يملك الرجعة فهو للثاني . أقرت أمه بانقضاء العدة ثم ولدت لأكثر من ستة أشهر بعد إقرارها
( قال ) رحمه الله فجمع بين من له الرجعة عليها ومن لا رجعة له عليها في باب المدخول بها وفرق بينهما بأن تحل في باب اجتماع العدتين ، والله أعلم المزني