[ ص: 147 ] ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في صلاة العشاء الآخرة
بغير ما وصفنا من السور .
1839 - أخبرنا قال : حدثنا محمد بن عمر بن يوسف قال : أخبرنا نصر بن علي الجهضمي عن سفيان عن أبي الزبير : جابر أن يقرأ في صلاة العشاء معاذا والشمس وضحاها ، والليل إذا يغشى [ ص: 148 ] و سبح اسم ربك الأعلى والضحى ونحوها من السور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر .