ذكر الخبر الدال على أن الحادثة إذا زالت لا يجب على المرء القنوت حينئذ
1986 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال : حدثنا قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال : حدثني الأوزاعي قال : حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبو سلمة ، قال : أبي هريرة الوليد بن الوليد ، اللهم نج سلمة بن هشام ، اللهم نج عياش بن أبي ربيعة ، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين ، اللهم اشدد وطأتك على مضر ، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف . قال : وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات [ ص: 324 ] يوم ، فلم يدع لهم ، فذكرت ذلك له ، فقال صلى الله عليه وسلم : أما تراهم قد قدموا أبو هريرة قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهرا ، يقول في قنوته : اللهم أنج ؟ .
قال رضي الله عنه : في هذا الخبر بيان واضح أن القنوت إنما يقنت في الصلوات عند حدوث حادثة ، مثل ظهور أعداء الله على المسلمين ، أو ظلم ظالم ظلم المرء به ، أو تعدى عليه ، أو أقوام أحب أن يدعو لهم ، أو أسرى من [ ص: 325 ] المسلمين في أيدي المشركين ، وأحب الدعاء لهم بالخلاص من أيديهم ، أو ما يشبه هذه الأحوال ، فإذا كان بعض ما وصفنا موجودا ، قنت المرء في صلاة واحدة ، أو الصلوات كلها ، أو بعضها دون بعض بعد رفعه رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من صلاته ، يدعو على من شاء باسمه ، ويدعو لمن أحب باسمه ، فإذا عدم مثل هذه الأحوال لم يقنت حينئذ في شيء من صلاته ، إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقنت على المشركين ، ويدعو للمسلمين بالنجاة ، فلما أصبح يوما من الأيام ترك القنوت ، فذكر ذلك أبو حاتم ، فقال صلى الله عليه وسلم : أما تراهم قد قدموا ؟ ففي هذا أبين البيان على صحة ما أصلناه . أبو هريرة