[ ص: 557 ] ذكر الأمر بالصلاة في النعلين أو خلعهما ووضعهما بين رجلي المصلي إذا صلى
2182 - أخبرنا ابن سلم حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا حدثنا بشر بن بكر حدثني الأوزاعي عن محمد بن الوليد الزبيدي عن سعيد المقبري أبيه عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ، وليجعلهما بين رجليه ، أو ليصل فيهما .