ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الدرهم بالدرهمين جائز نقدا وإنما حرم ذلك نسيئة
5023 - أخبرنا محمد بن المعافى العابد بصيدا ، أخبرنا محمد بن هشام بن أبي خيرة السدوسي ، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان البكراوي ، حدثنا ، حدثنا عثمان بن الأسود ، قال : ابن أبي مليكة إلى ابن عباس فسلم عليه ، فقال : هل تتهم ابن عمر ؟ قال : فقال أسامة : لا ، قال : فإنه حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ربا إلا في النسيئة ابن عمر جاء .
قال : معنى هذا الخبر أن الأشياء إذا بيعت بجنسها [ ص: 398 ] من الستة المذكورة في الخبر وبينهما فضل يكون ربا ، وإذا بيعت بغير أجناسها وبينها فضل كان ذلك جائزا ، إذا كان يدا بيد ، وإذا كان ذلك نسيئة كان ربا . أبو حاتم