2007 (2) باب
للمعتكف أن يختص بموضع من المسجد فيضرب خيمة
ومتى يدخلها ، واعتكاف النساء في المسجد
وأن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لحاجته الضرورية
[ 1036 ] عن قالت: عائشة زينب بخبائها فضرب ، وأمر غيرها من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم- بخبائه فضرب ، فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الفجر نظر فإذا الأخبية فقال: آلبر تردن فأمر بخبائه فقوض ، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال . كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ، ثم دخل معتكفه ، وأنه أمر بخبائه فضرب ، أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت
رواه أحمد (6 \ 84)، والبخاري (2033)، ومسلم (1172) (6) .