الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              2106 (12) باب

                                                                                              يغتسل المحرم على كل حال

                                                                                              ولو كان امرأة حائضا ، وإرداف الحائض

                                                                                              [ 1078 ] عن عائشة قالت: نفست أسماء بنت عميس ، بمحمد بن أبي بكر بالشجرة ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أبا بكر رضي الله عنه يأمرها أن تغتسل وتهل .

                                                                                              رواه مسلم (1209) ، وأبو داود (1834)، وابن ماجه (2911) .

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              (12) ومن باب: يغتسل المحرم ولو كان امرأة حائضا

                                                                                              قوله : ( نفست أسماء ) ; أي : ولدت . وقد تقدم ; أنه يقال : نفست المرأة في الحيض والولادة بالضم والفتح . كما حكاهما صاحب " الأفعال " ، غير أن الضم في [ ص: 297 ] الولادة أكثر . والفتح في الحيض أكثر . وقيل : إنه لا يقال في الحيض إلا بالفتح ، حكاه الحربي .

                                                                                              و ( الشجرة ) : شجرة كانت هناك بذي الحليفة ، و ( البيداء ) طرف منها ، وكأنها إنما نزلت هناك لتبعد عن الناس لأجل الولادة .

                                                                                              وأمره - صلى الله عليه وسلم - لها بأن تغتسل : إنما كان للإهلال ، وهو الإحرام .

                                                                                              وفي الحج أغسال هذا أوكدها ، وهو سنة عند الجمهور . وقال بوجوبه عطاء ، والحسن في أحد قوليه ، وأهل الظاهر . والغسل الثاني لدخول مكة . ومن أصحابنا من اكتفى بهذا الغسل عن غسل الطواف ، وقال : إنه شرع لأجل الطواف ; لأنه أول مبدوء به عند الدخول . ومنهم من لم يكتف به ، وقال : لا بد من غسل الطواف ، وإنما ذلك للدخول فقط . والغسل الثالث : للوقوف بعرفة . وهذه الأغسال كلها سنن مؤكدة . وقد أطلق مالك على جميعها الاستحباب ، وأوكدها غسل الإحرام .




                                                                                              الخدمات العلمية