4766 (40) باب من يموت له شيء من الولد فيحتسبهم
[ 2560 ] عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة ، لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، فتمسه النار إلا تحلة القسم". "
وفي رواية : "لم يبلغوا الحنث إلا تحلة القسم" .
رواه ( 2 \ 239 )، أحمد (1251)، والبخاري (2632) (150) و (2634)، ومسلم (1060)، والترمذي ( 4 \ 25 )، والنسائي (1603). وابن ماجه
[ ص: 638 ]