مسألة كما يتضاد الحرام والواجب فيتضاد المكروه والواجب
كما يتضاد الحرام والواجب فيتضاد المكروه والواجب
، إلا أن تنصرف الكراهية عن ذات المأمور إلى غيره ككراهية فلا يدخل مكروه تحت الأمر حتى يكون شيء واحد مأمورا به مكروها وأمثاله ، فإن المكروه في الصلاة في الحمام وأعطان الإبل وبطن الوادي بطن الوادي التعرض لخطر السيل وفي الحمام التعرض للرشاش أو لتخبط الشياطين وفي أعطان الإبل التعرض لنفارها وكل ذلك مما يشغل القلب في الصلاة . وربما شوش الخشوع بحيث لا ينقدح صرف الكراهة عن المأمور إلى ما هو في جواره وصحبته لكونه خارجا عن ماهيته وشروطه وأركانه ، فلا يجتمع الأمر والكراهية ; فقوله تعالى : { وليطوفوا بالبيت العتيق } لا يتناول الذي نهي عنه ; لأن المنهي عنه لا يكون مأمورا به ، والمنهي عنه في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة انفصل [ ص: 64 ] عن المأمور ، إذ المأمور به الصلاة والمنهي عنه الغصب وهو في جواره . طواف المحدث