فصل [ ] : وأما قولكم : " جعل العقود حيلا على التوصل إلى ما لا يباح إلا بها - إلى آخره " فهذا موضع الكلام في الحيل ، وانقسامها إلى أحكامها الخمسة ، فنقول : ليس كل ما يسمى حيلة حراما ، قال الله تعالى : { الجواب على أن العقود حيل إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا } أراد بالحيلة التحيل على التخلص من بين الكفار ، وهذه حيلة محمودة يثاب عليها ، وكذلك الحيلة على هزيمة الكفار ، كما فعل نعيم بن مسعود يوم الخندق ، أو على تخليص ماله منهم كما فعل الحجاج بن علاط بامرأته ، وكذلك الحيلة على قتل رأس من رءوس أعداء الله كما فعل الذين قتلوا ابن أبي الحقيق اليهودي . وكعب بن الأشرف وأبا رافع وغيرهم ; فكل هذه حيل محمودة محبوبة لله ومرضية له .