الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فصل :

[ إبطال حيلة لتجويز الوصية للوارث ]

ومن الحيل الباطلة المحرمة إذا أراد أن يخص بعض ورثته ببعض الميراث ، وقد علم أن الوصية لا تجوز ، وأن عطيته في مرضه وصية ; فالحيلة أن يقول : كنت وهبت له كذا وكذا في صحتي ، أو يقر له بدين ، فيتقدم به .

وهذا باطل ، والإقرار للوارث في مرض الموت لا يصح للتهمة عند الجمهور ، بل مالك يرده للأجنبي إذا ظهرت التهمة ، وقوله هو الصحيح ، وأما إقراره أنه كان وهبه إياه في صحته فلا يقبل أيضا كما لا يقبل إقراره له بالدين ، ولا فرق بين إقراره له بالدين أو بالعين ، وأيضا فهذا المريض لا يملك إنشاء عقد التبرع المذكور ; فلا يملك الإقرار به ، لاتحاد المعنى الموجب لبطلان الإنشاء ، فإنه بعينه قائم في الإقرار ، وبهذا يزول النقض بالصور التي يملك فيها الإقراء دون الإنشاء ، فإن المعنى الذي منع من الإنشاء هناك لم يوجد في الإقرار ، فتأمل هذا الفرق .

التالي السابق


الخدمات العلمية