[ ص: 269 ] الإجارة مع عدم معرفة المدة ]
المثال الحادي عشر : إذا ، فإن استأجره سنة فقد يحتاج إلى التحول قبلها . فالحيلة أن يستأجر كل شهر بكذا وكذا ، فتصح الإجارة وتلزم في الشهر الأول ، وتصير جائزة فيما بعده من الشهور ، فلكل واحد منهما الفسخ عقيب كل شهر إلى تمام يوم ، وهذا قول أراد أن يستأجر دارا أو حانوتا ، ولا يدري مدة مقامه ، وقال أبي حنيفة : الإجارة فاسدة ، وعن الشافعي نحوه ، والصحيح الأول ; فإذا خاف المستأجر أن يتحول قبل تمام الشهر الثاني فيلزمه أجرته فالحيلة أن يستأجرها كل أسبوع بكذا ، فإن خاف التحول قبل الأسبوع استأجرها كل يوم بكذا ، ويصح ويكون حكم اليوم كحكم الشهر . أحمد