وبقي هنا قسم سادس : وهي ولها صور . الفرقة الإجبارية
منها : أن فينفسخ نكاح العدد الزائد فلا يجب لهن شيء من المهر ذكره يسلم الكافر وتحته عدد لا يجوز له جمعه في الإسلام في الجامع والخلاف معللا بأنه ممنوع من إمساكهن فهو كالنكاح الفاسد ، وجزم به صاحب المغني والمحرر ، ويتخرج لنا وجه آخر أنه يجب تنصف المهر من المسألة التي بعدها . القاضي