( ومنها ) لو فإنه يصح لذلك فإن باع إحداهما بدون إذنه ففيه طريقان : أمر أن يشتري له شاة بدينار فاشترى شاتين بالدينارين تساوي كل واحد منهما دينارا
أحدهما : أنه يخرج على التصرف الفضولي .
والثاني : وجها واحدا وهو المنصوص عن لخبر أحمد عروة بن الجعد ولأن ما فوق الشاة المأمور بها لم يتعين أنه صحيح [ ص: 420 ] فصار موكولا إلى نظره وما يراه .
( النوع الثاني ) : أن يقع التصرف مخالفا للإذن على وجه لا يرضى به الآذن عادة مثل مخالفة المضارب والوكيل في صفقة العقد دون أصله كأن يبيع المضارب نسئا على قولنا بمنعه منه أو يبيع الوكيل بدون ثمن المثل أو يشتري بأكثر منه أو يبيع نسئا أو بغير نقد البلد صرح في المجرد باستواء الجميع في الحكم فللأصحاب هاهنا طرق أحدها أنه يصح ويكون المتصرف ضامنا للمالك وهو اختيار القاضي في خلافه ومن اتبعه في المخالفة في الثمن ; لأن التصرف هنا مستند أصله إلى إذن صحيح وإنما وقعت المخالفة في بعض أوصافه فيصح العقد بأصل الإذن ويضمن المخالف لمخالفته في صفته وعلى هذا فلا فرق بين أن يبيع الوكيل بدون ثمن المثل أو يشتري بأكثر منه على المنصوص في رواية القاضي ابن منصور ومن الأصحاب من فرق بينهما وأبطله في صورة الشراء كصاحب المغني والسامري ولا فرق أيضا بين أن يقدر له الثمن أو لا على أصح الطريقين وصرح به وغيره ونص القاضي على ذلك في رواية أحمد الأثرم وأبي داود وابن منصور .
والثاني : أنه يبطل العقد مع مخالفته التسمية لمخالفة صريح الإذن بخلاف ما إذا لم يسمه فإنه إنما خالف دلالة العرف ، ومن قال ذلك في المجرد القاضي في فصوله وفرق وابن عقيل في خلافه وكثير من الأصحاب بين البيع نسئا وبغير نقد البلد فأبطله فيهما بخلاف نقص الثمن وزيادته وفرقوا بأن المخالفة في النساء وغير نقد البلد وقعت في جميع العقد وفي النقص والزيادة وفي بعضه ، وفيه ضعف وقد نص القاضي على التفريق بينهما في رواية أحمد ابن منصور .
والطريقة الثانية : أن في الجميع روايتين :
إحداهما الصحة والضمان
والثانية : البطلان وهي طريقة في المجرد القاضي وصححا رواية البطلان وتأولا رواية الضمان على بطلان العقد وأن العين تعذر ردها فيأخذ المالك الثمن ويضمن المشتري ما نقص من قيمة السلعة من الثمن . وهذا بعيد جدا وهو مخالف لصريح كلام وابن عقيل وحاصل هذه الطريقة أن هذه المخالفة كتصرف الفضولي سواء وظاهر كلام أحمد في الوقف هاهنا عن الإجازة دون المخالفة لأصل العقد مثل أن يشتري بعين ماله ما لم يأذن له في شرائه فإنه صرح في البطلان هاهنا وجعله كتصرف الفضولي المحض ، ونص الخرقي في رواية أحمد عبد الله وصالح فيمن أمر رجلا أن يشتري له شيئا فخالفه كان ضامنا فإن شاء الذي أعطاه ضمنه وأخذ ما دفعه إليه وإن شاء أجاز البيع ، فإن كان فيه ربح فهو لصاحب المال على حديث عروة والبارقي وهذا نص للوقف بالمخالفة إلا أنه لم يقيده بالمخالفة بالصفة .