ومنها : إذا فهل تبطل الإجارة ؟ فيه وجهان قال استأجره لحفظ شيء مدة فحفظه في بعضها ثم ترك ابن المثنى : أصحهما لا تبطل ; بل يزول الاستئمان ويصير ضامنا .
وفي مسائل ابن منصور عن إذا استأجر أجيرا شهرا معلوما فجاء إليه في نصف ذلك الشهر أن للمستأجر الخيار . والوجه الآخر يبطل العقد فلا يستحق شيئا من الأجرة بناء على أصلنا فيمن امتنع من تسليم بعض المنافع المستأجرة أنه لا يستحق أجرة وبذلك أفتى أحمد في فنونه . ابن عقيل