وأما القسم الثاني : فصوره كثيرة جدا .
منها : أن ، أو يقول نسائي طوالق ويستثني بقلبه واحدة ، ووقع في كلام يحلف لا يسلم على زيد فسلم على جماعة هو فيهم ويستثنيه بقلبه القاضي في هذه المسألة ما يقتضي حكاية روايتين في حنثه في مسألة السلام ، وتأوله صاحب المحرر في تعليقه على الهداية ، على أن المراد هل يقبل منه دعوى إرادة ذلك أم لا ، قال : وقد صرحا بذلك في موضع آخر من كتابيهما . وابن عقيل