ومنها : وفي الضمان وجهان : المكره على إتلاف مال الغير
أحدهما : أنه على المكره وحده ، لكن للمستحق مطالبة المتلف ، ويرجع به على المكره ; لأنه معذور في ذلك الفعل فلم يلزمه الضمان ، بخلاف المكره على القتل فإنه غير معذور ، فلهذا شاركه في الضمان ، وبهذا جزم في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، القاضي في عمد الأدلة . وابن عقيل
والثاني : عليهما بالضمان كالدية ، صرح به في التلخيص ، وذكره في بعض تعاليقه احتمالا ، وعلل باشتراكهما في الإثم ، وهذا تصريح بأن الإكراه لا يبيح إتلاف مال الغير ، وكان فرض الكلام في الوديعة ، وحكى احتمالا آخر : أن الضمان على المتلف وحده ، كما لو اضطر إلى طعام الغير فأكله ، وهذا ضعيف جدا ; لأن المضطر لم يلجئه إلى الإتلاف من يحال الضمان عليه . القاضي