الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : المكره على إتلاف مال الغير وفي الضمان وجهان :

أحدهما : أنه على المكره وحده ، لكن للمستحق مطالبة المتلف ، ويرجع به على المكره ; لأنه معذور في ذلك الفعل فلم يلزمه الضمان ، بخلاف المكره على القتل فإنه غير معذور ، فلهذا شاركه في الضمان ، وبهذا جزم القاضي في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وابن عقيل في عمد الأدلة .

والثاني : عليهما بالضمان كالدية ، صرح به في التلخيص ، وذكره القاضي في بعض تعاليقه احتمالا ، وعلل باشتراكهما في الإثم ، وهذا تصريح بأن الإكراه لا يبيح إتلاف مال الغير ، وكان فرض الكلام في الوديعة ، وحكى احتمالا آخر : أن الضمان على المتلف وحده ، كما لو اضطر إلى طعام الغير فأكله ، وهذا ضعيف جدا ; لأن المضطر لم يلجئه إلى الإتلاف من يحال الضمان عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية