الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : لو كان له أمتان لكل منهما ولد فقال أحدهما : ولدي ثم مات ولم يتبين ولم يبين وارثه ولم يوجد قافة ، أقرع بينهما فمن خرجت له القرعة فهو حر وأمه معتقة بالاستيلاد وإن كان أقر أنه أحبلها في ملكه ، وهل يثبت نسب الولد ويرثه أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : أنه لا يثبت نسبه ولا يرث به وهو الذي ذكره القاضي في المجرد وابن عقيل والسامري ; لأن القرعة لا مدخل لها في الأنساب .

[ قال القاضي وهذان الوجهان مخرجان من الخلاف في دخول القرعة فيما إذا زوج الوليان فلم يعلم السابق منهما ] .

والثاني : يثبت نسبه ويرث وهو الذي ذكره القاضي في خلافه وصاحب التلخيص وذكر صاحب التلخيص أنه قياس المذهب ; لأنه حر استندت حريته إلى الإقرار فأشبه ما لو عينه في إقراره

التالي السابق


الخدمات العلمية