ومنها : إذا فوارثه قائم مقامه في اختيار التقبيض والامتناع ذكره الأصحاب ، وقالوا وهو ظاهر كلام مات الراهن قبل إقباض الرهن الذي لا يلزمه بدون قبض في رواية أحمد ابن منصور وأبي طالب ; لأنه عقد يئول إلى اللزوم فلا يبطل في الموت كالبيع في مدة الخيار ، بخلاف الشركة والمضاربة مع أن في المضاربة خلافا سبق .