فإن قيل ؟ فالجواب أنهما متساويان في الكفارة والدية والقصاص ، ويتفاوتان في العقوبة الآجلة ; لأن جرأة الذابح على انتهاك الحرمة في الذبح أشد من جرأة القاطع على انتهاك الحرمة في القطع . هل يستوي إثم الذابح ، وإثم من قطع أنملة إنسان فسرت إلى نفسه
وكذلك [ ص: 42 ] لو ، فإنهما يتفاوتان في عقوبة الآخرة لتفاوتهما في تعدد المعصية وعظم الجرأة ، مع تساويهما في الدية والكفارة والقصاص . جرح أحد الجانيين جرحا واحدا وجرح الآخر مائة جراحة ، أو قطع أحدهما أنملة واحدة وقطع الآخر جميع الأعضاء والأنامل ، فمات المجني عليه بذلك
وكذلك لو ، فإنهما يتساويان في العهدة العاجلة ، ويتفاوتان في العقوبة الآجلة لعظم . الجرأة ، وتعدد المعصية في أحدهما واتحادها في الآخر ، وكذلك قتل المثلة أعظم وزرا من الذبح وقطع الرقبة . ذبح الجاني رجلا أو قطع الجاني الآخر رجلا إربا إربا حتى مات