المثال الثاني : ليس النهي عنها لعينها ، وإنما المراد بالنهي عما اقترن بها من الغصب ، فالنهي متعلق بالصلاة من جهة اللفظ وبالغصب من جهة المعنى ، وهو من المجاز العرفي لقولهم لا أرينك ههنا ، وكقوله - تعالى - : { الصلاة في الدار المغصوبة ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } ، النهي عن الموت باللفظ ، وعما يقترن به من الكفر في المعنى .
ومثله قوله : { ولا يصدنكم الشيطان } ، النهي عن الصد للشيطان في اللفظ ، للمكلفين في المعنى .