المثال السادس عشر : إيجار رضي الله عنه أرض عمر السواد بأجرة مؤبدة معدومة مجهولة المقدار لما في ذلك من المصلحة العامة المؤبدة ، ولو لم يجز على الأصح إذ يجوز للمصالح [ ص: 185 ] العامة ما لا يجوز للخاصة ، وقال أجرها ذرية مستأجريها بأجرة مجهولة ما يؤخذ منه ثمن ، وهو أيضا خارج عن القياس ، ولكن الذي ذكره ابن شريح أبعد من القياس ، لأن الجهالة واقعة في العوض والمعوض ، وعلى قول الشافعي تختص الجهالة بالثمن دون المثمن ، لكنه خالف النقل في أن ابن شريح أخرجها من الكفار . عمر
، وفي مذهب والإجارة لا تنفسخ بموت المؤجر إشكال من جهة حكمه بالوقف على أرباب الأيدي بمجرد الرواية من غير بينة قامت على ذلك ، ولا إقرار من ذي اليد ، فإن الأيدي لا تزال في الشرع بمجرد الأخبار الصحيحة ، وإنما تزال ببينة أو بإقرار ، ومثل هذا الإشكال وارد عن الشافعي في أراضي مالك مصر .