1823 9 - باب ما يلبس المحرم
114 \ 1749 - عن سالم، عن أبيه قال: فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين لا يلبس القميص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين، إلا لمن لا يجد النعلين، . سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال :
وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه .
والنسائي