1795 باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم، ولا يومين
وقال النووي : ( باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره، أكملت عدة الشهر: ثلاثين يوما ).
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 194 ج7 المطبعة المصرية
[عن رضي الله عنه، قال أبي هريرة "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه". ]
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: