وآخر وقت العصر اصفرار الشمس .
وقال : وقت الظهر المختار : من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ، فإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقت الظهر المختار ، وهو بعينه أول وقت العصر المختار ، ويكون وقتا لهما ممتزجا بينهما ، فإذا زاد على المثل زيادة بينة ؛ خرج وقت الظهر المختار ، واختص الوقت بالعصر ، فلا يزال ممتدا إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ، وذلك مالك المختار ، وينتقل ما كان من الاختيار في الظهر إلى الضرورة إلى أن يبقى للغروب قدر صلاة خمس ركعات ، فإذا بقي إلى غروب الشمس قدر خمس ركعات : أربع للظهر ، وركعة من العصر ، فحينئذ يستويان في الضرورة ، وقول آخر وقت العصر ومالك : إذا صار ظل كل شيء مثليه ، فإنهما يعتبران ذلك أيضا من وقت تناهي نقصانه وأخذه في الزيادة ، لا من أصله ، كما ذكرنا عن أبي حنيفة الشافعي ، وهو اتفاق منهم . وأحمد