م22 - واتفقوا : على أن . حضور الشاهدين العدلين ينعقد بهما النكاح مع الولي
م23 - ثم اختلفوا في الشاهدين الفاسقين .
فقال : ينعقد بهما . أبو حنيفة
[ ص: 125 ] وقال ، الشافعي : لا ينعقد . وأحمد
وعن : الشهادة ليست بشرط في الصحة ، فينعقد به . مالك