باب في المقارض يشترط عليه أن يشتري جلودا ليعملها خفافا
اختلف في ذلك إذا نزل وعمل به على أربعة أقوال: فقال الربح والوضيعة لرب المال وعليه للعامل أجر مثله. وقال مالك: له أجر مثله فيما عمل وهو فيما سوى ذلك على قراض مثله. أشهب:
وقال مالك وابن نافع في مثل هذا: له فيما سوى عمل يده الأقل من المسمى أو قراض المثل.
وقال في "كتاب محمد": هما على قراضهما. ولا يرد إلى أجرة عمل يده، وأرى أن صنعته بمنزلة تجره وبيعه وشرائه وسفره، ابن وهب ولمحمد نحو ذلك، قال قال: يرد ذلك ولا أجرة في عمله، قال: ولو كنت أجعل له في ذلك شيئا لجعلته له في سفره وبطشه. في مقارض بار عليه المتاع فقطعه وخاطه وأخذ أجرة عمله،
وفي مختصر الوقار فيمن فذلك جائز إذا أخذ الصائغ أجرة صياغته، ويقتسمان الربح بعد ذلك. أعطى صائغا مالا قراضا على أن يعمله حليا [ ص: 5236 ] ويبيعه والفضل بينهما:
وقول ابن وهب ومحمد أن الصنعة تلغى بمنزلة تجره وسفره ليس بحسن; لأن ذلك ليس بسلعة ولا له عين قائمة فيباع، والنسج والصبغ والخياطة عين قائمة كالسلعة الموجودة، وأرى الإجارة على رب المال في تلك الصنعة; لأنه لم يشترها منه فيعمر ذمته بالعوض عنها، وإنما قال له: مالي وعملك فما رزق الله من فضل فبيننا، ولا من ابتاع سلعة على أنه يبيعها كان بيعا فاسدا وما بيعت به لبائعها فكذلك هذين. وأرى أن يكون شريكا بقدر صنعته ويفض ذلك بعد البيع، فما قابل الصناعة كان له وما قابل المصنوع كان على القراض، وللعامل فيه الأقل من المسمى أو قراض المثل، فإن اشترى العامل بعد ذلك كان شركة بينهما على قدر ما كانت الشركة في الثمن الذي بيع به. [ ص: 5237 ]