فصل [فيما إذا ماتت الأم بعد موت الجنين]
وإذا وإن استهل ثم مات قبلها ورثته وإن ماتت قبله ورثها، وإن بان عنها بعد موتها، واستهل ثم مات ورثها ثم ورثه ورثته سواها وإن لم يستهل وقضي فيه بالغرة على [ ص: 6439 ] قول طرح الجنين ميتا، ثم ماتت الأم ورثت منه ولم يرثها، محمد لم يرث أمه ولم ترثه.
وقال إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا، وقد مات أبوه قبل ذلك ولأبيه امرأة أخرى حامل فولدت بعد خروج الجنين ولدا حيا أن دية الجنين موروثة على فرائض الله تعالى ولهذا الولد ميراثه، وقال مالك: لو أن مالك: قال لا يرث الأب من دية الجنين شيئا ولا يحجب وهي موروثة على فرائض الله سبحانه . رجلا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا