فصل: إذا كان الحلي لامرأة
والحلي إذا كان لامرأة على ستة أوجه: فإما أن تتخذه للباس، أو للإجارة، أو كنزا، أو تجارة، أو لابنة لها تلبسه الآن، أو بعد ذلك. فتسقط منه الزكاة في وجهين: وهو أن تتخذه للباس، أو لابنة لها لتلبسه الآن. [ ص: 871 ]
وتجب في وجه وهو أن تتخذه للتجارة.
ويختلف في ثلاثة أوجه: إذا اتخذته للإجارة، أو كنزا، أو لابنة لها لتلبسه إذا كبرت.
فذكر بعض البغداديين عن في مالك وعن الحلي إذا اتخذ للإجارة روايتين: وجوب الزكاة، وسقوطها. وجوبها. ولم يفرق بين ملكه لرجل أو لامرأة. محمد بن مسلمة:
وذكر عن ابن حبيب وأصحابه، أن مالك قال: لأنه من لباسهن، وهن إن شئن أن يلبسنه لبسنه. ولو كان لرجل يعيره، أو يكريه- لزكاه. وفرق في ذلك بين الرجال والنساء، ولا فرق بين السؤالين. لا زكاة عليهن فيه إذا اتخذنه ليكرينه من العرائس، أو ليعرنه ولا حاجة لهن في لباسه.
ومتى اعترفت المرأة أنها لم تتخذه لنفسها، وإنما اتخذته لغيرها; للإجارة، أو لعارية- كانت فيه كالرجال. وقال في المدونة في المرأة تتخذ الجيب لتكريه للعرائس: لا زكاة عليها فيه. مالك
وقال في كتاب محمد: وإن كانت ممن قد عنست ولا تنتفع به- فلا زكاة عليها [ ص: 872 ] فيه. وهذه الرواية أشد من رواية لأن الجيب مما يتخذ للعرائس خاصة، ولا تلبسه من عنست بحال، وهو كنز إلا أن تريد به الإجارة. ابن حبيب;
وإن حبسته لابنة لها إذا كبرت تلبسه، فاختلف في زكاته حسب ما تقدم، وإن انكسر من حليهن فحبسنه ليعرنه- فهو على ما كان عليه قبل ذلك، لا زكاة عليهن فيه إذا كان قبل ذلك على وجه لا تجب فيه الزكاة. وما كان لهن مما اتخذنه لشعورهن، وأزرار جيوبهن، وأقفال ثيابهن، وما جرى مجرى لباسهن- فلا زكاة عليهن فيه; لأنه قنية لوجه جائز.
وما كان من ذلك لغير لباسهن: كحلية المرايا، والصناديق، والمفدمات، والمذاب، وما أشبه ذلك مما لا يجوز اتخاذه ولا استعماله في ذلك الوجه، فعليهن فيه الزكاة.