الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        [فصل في أحكام الوضوء]

                                                                                                                                                                                        والوضوء خمسة: فرض، وفضيلة، ومختلف فيه، هل هو واجب أو فضيلة، ومباح، وممنوع.

                                                                                                                                                                                        فالفرض: الوضوء للصلاة فرضها وسننها ونوافلها، ولسجود القرآن; لأن السجود بعض أركان الصلاة.

                                                                                                                                                                                        والفضيلة: ما زاد على الواحدة إلى الثلاث، وتجديد الطهارة لكل صلاة، والوضوء للنوم، ولقراءة القرآن، ولرد السلام، وللدعاء.

                                                                                                                                                                                        والأصل في ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للبراء: " إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. . ." الحديث.

                                                                                                                                                                                        وقال أبو الجهم: " أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه" . أخرج هذين الحديثين البخاري ومسلم .

                                                                                                                                                                                        فالوضوء لتلاوة القرآن أولى منه لرد السلام، وفي كتاب مسلم أن أبا موسى الأشعري - رضي الله عنه - " سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدعو لعمه أبي عامر، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 136 ] بماء فتوضأ ثم رفع يديه ودعا له" .

                                                                                                                                                                                        والثالث، واختلف فيه هل هو واجب أو فضيلة، وقد تقدم.

                                                                                                                                                                                        واختلف أيضا في الوضوء لمس المصحف هل هو واجب أو مندوب إليه.

                                                                                                                                                                                        والمباح: الوضوء للدخول على الأمير، أو ليكون على طهارة لا يريد به صلاة .

                                                                                                                                                                                        والممنوع: ما زاد على الثلاث، إلا أن يصلي به ثم يريد صلاة أخرى وهو على طهارة، فيجوز له أن يجدد طهارته أيضا.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية