الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في إصابة الصيد بجرح غير مقتل]

                                                                                                                                                                                        وإذا أصيب الصيد بجرح في يد أو رجل أو أذن، أو غير ذلك مما ليس بمقتل; فمات كان فعله ذكاة.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا نيبه ولم يجرحه، أو صدمه، أو ضربه بسيف فلم يجرحه، ولم يدمه: فقال ابن القاسم : ليس بذكي . وقال أشهب : يؤكل، وهو ذكي . [ ص: 1482 ]

                                                                                                                                                                                        وإن مات من غير فعله لخوف، أو ما أشبه ذلك; لم يؤكل قولا واحدا، فأجاز ذلك أشهب لظاهر قول الله تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم [المائدة: 4]. وهذا إمساك، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعدي - رضي الله عنه -: "كل مما أمسك عليك كلبك; فإن أخذه ذكاة" .

                                                                                                                                                                                        والقول الأول أحسن; لقول الله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين [المائدة: 4]. فالمفهوم: ما جرح; ولأن الغالب والمعتاد منها أنها تجرح في حين الاصطياد، فوجب تعليق الحكم بالغالب، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المعراض: "وما أصبت بعرضه فهو وقيذ" . وهو آلة من آلة الصيد.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية