فصل [في إصابة الصيد بجرح غير مقتل]
وإذا كان فعله ذكاة. أصيب الصيد بجرح في يد أو رجل أو أذن، أو غير ذلك مما ليس بمقتل; فمات
واختلف إذا نيبه ولم يجرحه، أو صدمه، أو ضربه بسيف فلم يجرحه، ولم يدمه: فقال : ليس بذكي . وقال ابن القاسم : يؤكل، وهو ذكي . [ ص: 1482 ] أشهب
وإن مات من غير فعله لخوف، أو ما أشبه ذلك; لم يؤكل قولا واحدا، فأجاز ذلك لظاهر قول الله تعالى: أشهب فكلوا مما أمسكن عليكم [المائدة: 4]. وهذا إمساك، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنه -: لعدي . "كل مما أمسك عليك كلبك; فإن أخذه ذكاة"
والقول الأول أحسن; لقول الله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين [المائدة: 4]. فالمفهوم: ما جرح; ولأن الغالب والمعتاد منها أنها تجرح في حين الاصطياد، فوجب تعليق الحكم بالغالب، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المعراض: . وهو آلة من آلة الصيد. "وما أصبت بعرضه فهو وقيذ"