الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في عيوب الرجل]

                                                                                                                                                                                        والزوج في عيب الفرج على أوجه: فإن كان مجبوبا، أو حصورا أو عنينا، أو مقطوع الحشفة; رد به. واختلف في الخصي القائم الذكر، فقال مالك : يرد به. وقال سحنون: لا يرد به; لأنه بمنزلة من كان عقيما. وهو أبين; لأن ذلك لا ينقص من جماعه. وقال ابن حبيب : الحصور: الذي لا ذكر له، أو له مثل الزر. وقال ابن فارس في مجمل اللغة، وابن قتيبة في "تفسير غريب القرآن": هو الذي لا يأتي النساء: قال ابن فارس : كأنه أحجم عنهن، كما يقال رجل حصور إذا حبس رفده، ولم يخرج ما يخرج الندامى.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن قتيبة : هو فعول، بمعنى مفعول، كأنه محصور عنهن، أي مأخوذ محبوس عنهن، وأصل الحصر الحبس، مثل: ركوب بمعنى مركوب، وحلوب بمعنى محلوب، وهيوب بمعنى مهيب.

                                                                                                                                                                                        واختلف في العنين، فقال مالك في "المدونة": إنه الذي لا ينتشر، ولا يستطيع الجماع لذلك وقال أبو محمد عبد الوهاب : هو من له ما لا يستطيع [ ص: 1903 ] به الجماع لصغره. واختلف ما يقع عليه ذلك الاسم من صفة الرجل، فإنه لا يختلف في مضمونه من الفقه في أن من له مثل الزر، أو الأصبع أو لا ينتشر; أنه يرد بذلك.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية