الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا تجب في الحلي المباح .

التالي السابق


(ولا تجب في الحلي المباح) في أظهر القولين كالعوامل من الإبل والبقر، والثاني: يجب، لأن زكاة النقد تناط بجوهره .

قال في شرح المنهاج: ويستثنى من إطلاق هذا القول أنه لا زكاة في الحلي المباح ما لو مات عن حلي مباح ولم يعلم به وارثه إلا بعد الحول، فإنه تجب زكاته؛ لأن الوارث لم ينو إمساكه لاستعمال مباح. ذكره الروياني اهـ .

وقال أصحابنا: تجب الزكاة في حلي النساء، واستدلوا بما رواه حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها ابنة لها، وفي يد ابنتها حسكتان غليظتان من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعطي زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار؟! فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله.

أخرجه أبو داود هكذا والترمذي بنحوه، وقال: لا يصح في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا، وذكر المرسل أولى بالصواب .

أخرجه البيهقي من هذا الطريق، ثم قال: ينفرد عمرو. اهـ .

قلت: قد ذكر البيهقي نفسه في باب الطلاق قبل النكاح عن ابن راهويه أنه إذا كان الراوي عنه ثقة فهو كأيوب بن نافع عن ابن عمر، وذكر عن جماعة من الحفاظ أنهم يحتجون بحديثه، فلا يضر تفرده بالحديث؛ ولذا قال النووي: إسناده حسن، ومن ذلك ما رواه عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟! فقلت: صنعتهن لك يا رسول الله، أتزين، قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار! أخرجه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البيهقي من طريق شيخه الحاكم وسكت عنه، ومن ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هن؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فليس بكنز.

أخرجه أبو داود، وقال المنذري: فيه عتاب بن بشير أبو الحسين الحراني، وقد أخرج له البخاري وتكلم فيه غير واحد، وأخرجه البيهقي ثم قال: ينفرد به ثابت بن عجلان، قلت: أخرج له البخاري ووثقه ابن معين وغيره، فلا يضر الحديث تفرده؛ ولهذا أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري، وفي الإشهاد لابن المنذر: روينا عن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وابن عباس وابن المسيب وسعيد بن جبير وعبد الله بن شداد وميمون [ ص: 43 ] ابن مهران وابن سيرين ومجاهد والثوري والزهري وجابر بن زيد وأصحاب الرأي وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة وبه أقول ا ه .

وفي المعالم للخطابي: الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيده والاحتياط ا ه .




الخدمات العلمية