فصل
* عن شهر رمضان هل يصام بالهلال أو بالحساب والقياس إذا حال دونه غيم أو غيره؟
والجواب: إذا رأى الناس الهلال ليلة الثلاثين من شعبان أو أكملوا عدة [ ص: 65 ] شعبان ثلاثين، وجب عليهم الصوم باتفاق العلماء أئمة الإسلام، ولا يجب الصيام قبل ذلك عند عامة السلف والخلف، لا في الغيم ولا في الصحو.
والإمام لم يكن يوجب أحمد ولكن استحب ذلك اتباعا الصيام ليلة الغيم، وغيره من الصحابة، ولكن أوجب صيامه طائفة من أصحابه، وهذا القول لم ينقل عن أحد من السلف. وآخرون من أصحابه نهوا عن صيامه نهي تحريم أو تنزيه، لابن عمر كأبي الخطاب وأبي وابن عقيل القاسم بن منده وغيرهم، وهذه رواية ثانية عنه. وهذا قول مالك والشافعي.
وكثير من الصحابة والتابعين والعلماء كانوا يصومون يوم الغيم على طريق الاحتياط لا على طريق الإيجاب. ومذهب مالك يجوز وأبي حنيفة: مع الصحو والغيم. وكثير منهم ينهى عن صومه في الصحو والغيم، وكثير منهم كان يصومه في الغيم دون الصحو، وهو المشهور عن صوم يوم الشك وعنه رواية أخرى: أنه لا يصوم إلا مع الناس، وقال: لا يصوم وحده لكن يصوم مع الجماعة، يد الله على الجماعة. وهذه الرواية أظهر; لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « أحمد، [ ص: 66 ] صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون».
والشهر اسم لما يشتهر، والهلال اسم لما يستهل به الناس، فما لم يشتهر ولا يستهل لا يكون شهرا ولا هلالا، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع.
وقد ثبت في السنة وآثار السلف أنه لو انفرد برؤية هلال ذي الحجة لم يقف بعرفات وحده، ولكن يقف مع الناس، فكذلك الصوم والفطر على هذه الرواية، فإذا رأى الهلال وحده لم يصم، ولم يستحب له الصوم وحده بل يكره، وهذه رواية منصوصة عن وهي أرجح في الدليل. أحمد بن حنبل،
في مذهب والعلماء لهم فيمن انفرد برؤية هلال الصوم والفطر ثلاثة أقوال وغيره. أحمد
أحدها: أنه يصوم وحده ويفطر وحده سرا، كقول الشافعي.
والثاني: أنه يصوم وحده ولا يفطر إلا مع الناس، وهو المشهور عن أحمد ومالك [ ص: 67 ] وأبي حنيفة.
والثالث: أنه لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر إلا مع الناس، وهذا أرجح الأقوال. ومن رجح الاستحباب زعم أن هذا القول أقيس الأقوال، فإن ما شك في وجوبه لم يجب، لكن يستحب فيه الاحتياط، كما لو شك في وجوب الزكاة أو الحج أو الكفارات أو الطهارة أو غير ذلك; فإن الاحتياط فيما شك في وجوبه مشروع وليس بواجب، ولكن يوجب الطهارة إذا شك هل أحدث، والجمهور يستحبون الطهارة ولا يوجبونها. مالك
لكن من هؤلاء من يجزم بنية رمضان، كإحدى الروايتين عن ومنهم من يجزم بنية شعبان، فإن صادف رمضان أجزأه، وهو قول أحمد، ومنهم من يصومه بنية فيقول: إنه إن كان من رمضان فهو من رمضان، وإلا فهو تطوع، وهذا هو الذي نقله أبي حنيفة، عن المروذي وهو اختيار أحمد، في « شرح المختصر»، ذكره عنه الخرقي أبو يعلى في تعليقه، وهو أحد الأقوال لمن يختار صيامه.
والجمهور الذين ينهون عن صومه يجيبون عن هذا بأن النبي [ ص: 68 ] صلى الله عليه وسلم قال: « إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا».
وقال: « لا تقدموا رمضان بيوم ولا بيومين».
وقال: « لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة».
قالوا: فقد نهى عن الصيام قبل الرؤية أو إكمال العدة، ونهى عن استقباله باليوم، والذي من فعله أن الاحتياط في ذلك غير مشروع; لأن في ذلك مفسدة، وهي الزيادة على المشروع، والاحتياط الواجب يغير وتفرق واختلافها، وهذه المفاسد راجحة على المصلحة بالاحتياط، قالوا: لأن الاحتياط إنما يكون مع الشك في الوجوب، ونحن نجزم أن الله لم يوجب علينا أن نصوم إلا شهرا، والشهر متعلق برؤية الهلال، فما لم يشتهر ولم يستهل به لم يوجب الله صومه، فلا احتياط مع الجزم بانتفاء الوجوب. والله أعلم. [ ص: 69 ]