تنبيهات
الأول : قال المهلب : وأما مزج اللبن بالماء البائت فلعل ذلك كان في يوم حار كما وقع في قصة أبي بكر مع الحكمة في طلب الماء البائت أن يكون أبرد وأصفى ، الديلمي أي السابق في حديث الهجرة .
قال الحافظ رحمه الله تعالى لكن القصتان مختلفتان ، فصنيع رضي الله تعالى عنه باللبن لشدة الحر ، وصنيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه أراد ألا يسقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء صرفا ، فأراد أن يضيف إليه اللبن ، فأحضر له ما طلبه منه ، وزاد عليه من جنس جرت عادته بالرغبة فيه . أبي بكر
الثاني :
روى عن ابن ماجه رضي الله تعالى عنهما قال : ابن عمر «لا تكرعوا ، ولكن اغسلوا أيديكم ، ثم اشربوا بها» مررنا على بركة نكرع فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
- في سنده [ ص: 243 ]
ضعيف فإن كان محفوظا فالنهي للتنزيه ، وأراد الفعل لبيان الجواز ، وحديث رضي الله تعالى عنه قيل : قبل النهي ، أو النهي في غير حال الضرورة ، وهل الفعل كان لضرورة شرب الماء ليس ببارد فيشرب بالكرع . جابر
وروى أيضا عن ابن ماجه رضي الله تعالى عنهما قال : ابن عمر وسنده أيضا ضعيف ، فهو إن ثبت احتمل أن يكون نهيا خاصا بهذه الصورة ، وهو أن يكون الشارب مضطجعا ، ويحمل حديث نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا ، وهو الكرع ، رضي الله تعالى عنه على الشرب بالفم من مكان عال لا يحتاج إلى الانبطاح . جابر