الرابعة والخمسون بعد المائة .
وسيأتي بيان ذلك في الوفاة إن شاء الله تعالى . [ ص: 335 ] باستئذان ملك الموت عليه -صلى الله عليه وسلم- ولم يستأذن على نبي قبله ،
الخامسة والخمسون بعد المائة .
-صلى الله عليه وسلم- وأمة وطئها ، قال الله سبحانه وتعالى : وبتحريم نكاح أزواجه من بعده وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا [الأحزاب 53] ولم يثبت ذلك لأحد من الأنبياء ، بل قصة سارة مع الجبار ، وقول إبراهيم له : هذه أختي وأنه هم أن يطلقها ليتزوجها الجبار قد يستدل به على أن ذلك لم يكن لسائر الأنبياء ، وما قيل في تعليل ذلك : إنهن أمهات المؤمنين ، وإن في ذلك غضاضة ينزه عنها منصبه الشريف ، وأنه -صلى الله عليه وسلم- حي في قبره ، ولهذا حكى وجها أنه لا يجب عليهن عدة الوفاة ، وفيمن فارقها في الحياة كالمستعيذة والتي رأى بكشحها بياضا ، أوجه : . الماوردي
أحدها : يحرمن أيضا ، وهو الذي نص عليه وصححه في الروضة ، لعموم الآية وليس المراد "بمن بعده" بعدية الموت بل بعدية النكاح . الشافعي ،
وقيل : لا .
والثالث : وصححه إمام الحرمين والرافعي في "الشرح الصغير" تحرم المدخول بها فقط ، والخلاف جار أيضا فيمن اختارت الفراق لكن الأصح فيها عند إمام الحرمين الحل ، وبه قطع جماعة ، لتحصل به فائدة التخيير ، وهو التمكن من زينة الدنيا ، وفي أمة فارقها بعد وطئها أوجه : . والغزالي
ثالثها : تحرم إن فارقها بالموت كمارية ، ولا تحرم إن باعها في الحياة ، قيل : وسبب نزول هذه الآية أن رجلا قال : لو مات محمد لتزوجت أو عائشة فنزلت ، رواه أم سلمة بسند ضعيف جدا عن الطبراني -رضي الله عنهما- ورواه أيضا ابن بشكوال من طريق ابن عباس عنه وسمى القائل الكلبي طلحة بن عبيد الله القرشي ، وقد غلط جماعة من العلماء في طلحة هذا فظنوه أحد العشرة ، وليس هو كذلك ، إنما هو آخر ، شاركه في اسمه واسم أبيه ونسبه ، فإن طلحة بن عبيد الله المشهور الذي هو أحد العشرة طلحة طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمر بن كعب بن سعد بن تميم التيمي ، وطلحة صاحب القصة طلحة بن عبيد الله بن شافع بن عياض بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن كعب بن تميم التيمي .
روى موسى في الذيل نقلا عن في ترجمة طلحة هذا : هو الذي نزل فيه : ابن شاهين وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله [الأحزاب 53] الآية ، نبه على ذلك ابن شاهين ، وأبو موسى المديني والحافظ والشيخ وغيرهم رضي الله عنهم .