باب التعديل بين الأولاد في العطية والنهي أن يرجع أحد في عطيته إلا الوالد [ ص: 10 ] عن قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { النعمان بن بشير } رواه اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم أحمد وأبو داود ) والنسائي
2481 - ( وعن قال : { جابر بشير : انحل ابني غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي ، فقال : له إخوة ؟ قال : نعم ، قال : فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ قال : لا ، قال : فليس يصلح هذا ، وإني لا أشهد إلا على حق } رواه قالت امرأة أحمد ومسلم وأبو داود ورواه أبو داود من حديث وقال فيه : { النعمان بن بشير } ) لا تشهدني على جور ، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم
2482 - ( وعن : { النعمان بن بشير } متفق عليه ولفظ أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا ، فقال : فأرجعه قال : { مسلم عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلق أبي إليه يشهده على صدقتي ، فقال رسول الله : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لا ، فقال : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم ، فرجع أبي في تلك الصدقة } تصدق علي أبي ببعض ماله ، فقالت أمي مثله لكن ذكره بلفظ العطية لا بلفظ : الصدقة ) وللبخاري