2593 - ( وعن قال : { أبي ذر } ) قلت : يا رسول الله أي الأعمال أفضل ؟ قال : الإيمان بالله ، والجهاد في سبيل الله ، قال : قلت : أي الرقاب أفضل ؟ قال : أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا
2594 - ( وعن : { ميمونة بنت الحارث } متفق عليهما وفي الثاني دليل على أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه ، قالت : أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي ؟ قال : أو فعلت ؟ قالت : نعم ، قال : أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ، وأن صلة الرحم أفضل من العتق ) . جواز تبرع المرأة بدون إذن زوجها
2595 - ( وعن قال : { حكيم بن حزام } متفق عليه وقد احتج به على أن الحربي ينفذ عتقه ، ومتى نفذ فله ولاؤه بالخير ) قلت : يا رسول الله أريت أمورا كنت [ ص: 96 ] أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاق وصلة رحم ، هل لي فيها من أجر ؟ قال : أسلمت على ما سلف لك من خير