باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم 2597 - ( عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } رواه الجماعة إلا لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ) . البخاري
2598 - ( وعن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } رواه الخمسة إلا من ملك ذا رحم محرم فهو حر وفي لفظ النسائي : " فهو عتيق " لأحمد ولأبي داود عن موقوفا مثل حديث عمر بن الخطاب سمرة وروى : { أنس الأنصار استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ائذن لنا فلنترك لابن أختنا فداءه ، فقال : لا تدعوا منه درهما عباس } رواه أن رجالا من ، وهو يدل على أنه إذا كان في الغنيمة ذو رحم لبعض الغانمين ولم يتعين له لم يعتق عليه ، لأن البخاري ذو رحم محرم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن العباس رضي الله عنه ) علي