الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
703 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=658147كان رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=17810_25836إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأكثرون : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=17835_1811الجمع بين الظهر والعصر في وقت أيتهما شاء ، وبين المغرب والعشاء في وقت أيتهما شاء في السفر الطويل . وفي جوازه في السفر القصير قولان للشافعي أصحهما : لا يجوز فيه القصر . والطويل ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ، وهو مرحلتان معتدلتان كما سبق ، والأفضل لمن هو في المنزل في وقت الأولى أن يقدم الثانية إليها ، ولمن هو سائر في وقت الأولى ويعلم أنه ينزل قبل خروج وقت الثانية أن يؤخر الأولى إلى الثانية ، ولو خالف فيهما جاز وكان تاركا للأفضل .
nindex.php?page=treesubj&link=25842_1813وشرط الجمع في وقت الأولى أن يقدمها وينوي الجمع قبل فراغه من الأولى ، وألا يفرق بينهما ، وإن أراد الجمع في وقت الثانية وجب أن ينويه في وقت الأولى ، ويكون قبل ضيق وقتها بحيث يبقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة فأكثر ، فإن أخرها بلا نية عصى ، وصارت قضاء ، وإذا أخرها بالنية استحب أن يصلي الأولى أولا ، وأن ينوي الجمع ، وأن لا يفرق بينهما ، ولا يجب شيء من ذلك . هذا مختصر أحكام الجمع ، وباقي فروعه معروفة في كتب الفقه ، ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=25837الجمع بالمطر في وقت الأولى ، ولا يجوز في وقت الثانية على الأصح لعدم الوثوق باستمراره إلى الثانية .
وشرط وجوده عند الإحرام بالأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية ، ويجوز ذلك لمن يمشي إلى الجماعة في غير كن بحيث يلحقه بلل المطر ، والأصح أنه لا يجوز لغيره . هذا مذهبنا في الجمع بالمطر ، وقال به جمهور العلماء في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء ، وخصه مالك - رحمه الله تعالى - بالمغرب والعشاء ، وأما المريض فالمشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأكثرين أنه لا يجوز له ، وجوزه أحمد وجماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو قوي في الدليل كما سننبه عليه في شرح حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - إن شاء الله تعالى .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب السفر ولا المطر ولا المرض ولا غيرها إلا بين الظهر والعصر [ ص: 332 ] بعرفات بسبب النسك ، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بسبب النسك أيضا ، والأحاديث الصحيحة في الصحيحين وسنن أبي داود وغيره حجة عليه .