الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2235 حدثنا ابن كثير أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=treesubj&link=7423_31545_33375_11287أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت وأنها خيرت فقالت ما أحب أن أكون معه وأن لي كذا وكذا
[ ص: 255 ]
[ ص: 255 ] ( عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت ) : استدل به أبو حنيفة رحمه الله على أن nindex.php?page=treesubj&link=22871_33643للأمة المعتقة الخيار إذا كان زوجها حرا ولكن في كون قوله كان حرا موصولا كلام .
قال المنذري : وقوله كان حرا هو من كلام الأسود بن يزيد جاء ذلك مفسرا وإنما وقع مدرجا في الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قول الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح . هذا آخر كلامه .
وقد روي عن الأسود عن عائشة أن زوجها كان عبدا فاختلفت الرواية عن الأسود ولم تختلف عن ابن عباس وغيره ممن قال كان عبدا ، وقد جاء عن بعضهم أنه قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي وعن بعضهم أنه من قول nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقول الحكم مرسل هذا آخر كلامه . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16693وعمرة بنت عبد الرحمن كلهم عن عائشة أن زوج بريرة كان عبدا والقاسم هو ابن أخي عائشة وعروة هو ابن أختها وكانا يدخلان عليها بلا حجاب nindex.php?page=showalam&ids=16693وعمرة كانت في حجر عائشة ، وهؤلاء أخص الناس بها ، وأيضا فإن عائشة رضي الله عنها كانت تذهب إلى خلاف ما روي عنها وكان رأيها لا يثبت لها الخيار تحت الحر .
وروى نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن زوج بريرة كان عبدا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إسناد صحيح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12355إبراهيم بن أبي طالب : خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بريرة فقال إنه حر وقال الناس إنه عبد انتهى كلام المنذري .
قال الحافظ في الفتح : وحاول بعض الحنفية ترجيح رواية من قال كان حرا على رواية من قال كان عبدا فقال الرق تعقبه الحرية بلا عكس وهو كما قال ، لكن محل طريق الجمع إذا تساوت الروايات في القوة ، أما مع التفرد في مقابلة الاجتماع فتكون الرواية المنفردة شاذة والشاذ مردود ، ولهذا لم يعتبر الجمهور طريق الجمع بين الروايتين مع قولهم إنه لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع . والذي يتحصل من كلام محققيهم وقد أكثر منه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن [ ص: 256 ] تبعه أن محل الجمع إذا لم يظهر الغلط في إحدى الروايتين ، ومنهم من شرط التساوي في القوة انتهى .