الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      2857 حدثنا محمد بن المنهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك قال ذكيا أو غير ذكي قال نعم قال فإن أكل منه قال وإن أكل منه فقال يا رسول الله أفتني في قوسي قال كل ما ردت عليك قوسك قال ذكيا أو غير ذكي قال وإن تغيب عني قال وإن تغيب عنك ما لم يضل أو تجد فيه أثرا غير سهمك قال أفتني في آنية المجوس إن اضطررنا إليها قال اغسلها وكل فيها

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( كلابا مكلبة ) : بفتح اللام المشددة ، ومعنى المكلبة المسلطة على الصيد [ ص: 46 ] المضراة بالاصطياد ( ما لم يصل ) : بتشديد اللام أي ما لم ينتن ويتغير ريحه . يقال صل اللحم وأصل لغتان .

                                                                      قال الخطابي : وهذا على معنى الاستحباب دون التحريم لأن تغير ريحه لا يحرم أكله ، وقد روي أن النبي أكل إهالة سنخة وهي المتغيرة الريح ، وقد يحتمل أن يكون معنى قوله صل بأن يكون هامة نهشته فيكون تغير الرائحة لما دب فيه من سمها فأسرع إليه الفساد . وفيه النهي من طريق الأدب عن أكل ما تغير من اللحم بمرور المدة الطويلة عليه انتهى ( أو تجد فيه أثرا غير سهمك ) : أي أو ما لم تجد فيه أثرا غير سهمك . وفيه أنه إذا وجد في الصيد أثرا غير سهم لا يؤكل ، وهذا الأثر الذي يوجد فيه من غير سهم الرامي أعم من أن يكون أثر سهم رام آخر أو غير ذلك من الأسباب القاتلة فلا يحل أكله مع التردد ( أفتني ) : أمر من الإفتاء ( في آنية المجوس ) : جمع إناء ، وفي رواية الشيخين إنا بأرض أهل الكتاب [ ص: 47 ] أفنأكل في آنيتهم وعند أبي داود في كتاب الأطعمة إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر ( إليها ) : أي إلى تلك الآنية ( اغسلها وكل فيها ) : وفيه أن من اضطر إلى آنية من يطبخ فيها الخنزير وغيره من المحرمات ويشرب فيها الخمر فله أن يغسلها ثم يستعملها في الأكل والشرب وقد يجيء الكلام في هذه المسألة في كتاب الأطعمة .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه النسائي . وقد تقدم الكلام على الاختلاف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب .




                                                                      الخدمات العلمية