الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3503 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك عن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674963يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق فقال nindex.php?page=treesubj&link=4794_4455لا تبع ما ليس عندك
( فيريد مني البيع ) : أي المبيع كالصيد بمعنى المصيد ( ليس عندي ) : حال من البيع ( أفأبتاعه ) : أي اشتريه ( لا تبع ما ليس عندك ) : أي شيئا ليس في ملكك حال العقد .
في شرح السنة : هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات فلذا قيل nindex.php?page=treesubj&link=4970_22814السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط ويجوز وإن لم يكن في ملكه حال العقد ، وفي معنى ما ليس عنده في الفساد بيع العبد الآبق وبيع المبيع قبل القبض ، وفي معناه بيع مال غيره بغير إذنه لأنه لا يدري هل يجيز مالكه أم لا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله . قال جماعة : [ ص: 318 ] يكون العقد موقوفا على إجازة المالك ، وهو قول مالك وأصحاب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله . كذا في المرقاة .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وقال الترمذي : حسن .