ولأبويه أي ، وهو معلوم من السياق لا يتوقف الذهن في ذلك أبوي الميت لكل واحد منهما السدس مما ترك فهما سواء في هذه الفريضة لا يتفاضلان فيها كما يتفاضل الذكور والإناث من الأولاد ، والأخوات ، والأزواج ، وذلك لعظم مقام الأم بحيث تساوي الأب بالنسبة إلى ولدهما ، وإن كانا يتفاضلان في الزوجية ، وغيرها . وهذا إن كان له ولد أي إن كان للميت ولد واحد فأكثر ، وما زاد عن الثلث الذي يتقاسمه الوالدان يكون لأولاده على التفصيل المتقدم فيهم فإن لم يكن له ولد ما ، لا ولد صلب ، ولا ولد ابن ، أو ابن ابن إلخ : وورثه أبواه فقط فلأمه الثلث مما ترك ، والباقي للأب كما هو معلوم من انحصار الإرث فيهما وهاهنا يدخل الأبوان في قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين كل في طبقته ، وإنما تساويا مع وجود الأولاد ليكون احترامهم لهما على السواء ، على أن الأب لا يفضل الأم هنا بالفريضة بل له السدس فرضا ويأخذ الباقي بالتعصيب إذ لا عصبة هنا سواه . وإنما كان أقل من حظ الأولاد مع معظم حقهما على الولد ; لأنهما يكونان في الغالب أقل حاجة من الأولاد إما لكبرهما ، وقلة ما بقي من عمرهما ، وإما لاستقلالهما ، وتمولهما ، وإما لوجود من تجب عليه نفقتهما من أولادهما الأحياء ، وأما الأولاد فإما أن يكونوا صغارا لا يقدرون [ ص: 341 ] على الكسب ، وإما أن يكونوا على كبرهم محتاجين إلى نفقة الزواج ، وتربية الأطفال ، فلهذا ، وذاك كان حظهم من الإرث أكثر من حظ الوالدين . حظ الوالدين من الإرث