الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          ومما يجب التنبيه له أن الناس قد غلب عليهم التساهل في أمر الرضاعة فيرضعون الولد من امرأة ، أو من عدة نسوة ، ولا يعنون بمعرفة أولاد المرضعة وإخوتها ، ولا أولاد زوجها من غيرها وإخوته ليعرفوا ما يترتب عليهم في ذلك من الأحكام كحرمة النكاح ، وحقوق هذه القرابة الجديدة التي جعلها الشارع كالنسب ، فكثيرا ما يتزوج الرجل أخته ، أو عمته ، أو خالته من الرضاعة ، وهو لا يدري .

                          وظاهر الآية أن التحريم يثبت بما يسمى إرضاعا في عرف أهل هذه اللغة ، قل أو كثر ، ولكن ورد في الحديث المرفوع لا تحرم المصة والمصتان وفي رواية لا تحرم الإملاجة والإملاجتان - والإملاجة : المرة من أملجته ثديها إذا جعلته يملجه أي يمصه - والحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة ، وروي عنها أيضا أنها قالت : " كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن . ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن " وقد اختلف علماء السلف والخلف في هذه المسألة ، فذهب بعضهم إلى الأخذ بظاهر الآية من التحريم بقليل الرضاعة ككثيرها ، ويروى هذا عن علي ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، والزهري ، وقتادة ، والحكم ، وحماد ، والأوزاعي ، والثوري ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، ورواية عن أحمد . وذهب آخرون [ ص: 386 ] إلى أن التحريم بأقل من خمس رضعات ، ويروى هذا عن عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن الزبير ، وعطاء ، وطاوس ، وهو إحدى ثلاث روايات عن عائشة وهو مذهب الشافعي ، وأحمد في ظاهر مذهبه ، وابن حزم . وذهب فريق ثالث إلى قول بين القولين ، وهو أن التحريم إنما يثبت بثلاث رضعات فأكثر ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تحرم المصة والمصتان فانحصر التحريم فيما زاد عليهما . وروي هذا عن أبي ثور ، وأبي عبيدة ، وابن المنذر ، وداود بن علي ، وهو رواية عن أحمد . وهنالك مذهب رابع ، وهو أن التحريم لا يثبت إلا بعشر رضعات ، ويروى عن حفصة أم المؤمنين ، وهو الرواية الثانية عن عائشة ، ومذهب خامس وهو أنه لا يثبت بأقل من سبع ، وهو الرواية الثالثة عن عائشة .

                          ورواية الخمس هي المعتمدة عن عائشة ، وعليها العمل عندها ، وبها يقول أكثر أهل الحديث ، ويرون أن العمل بها يجمع بين الأحاديث فيه إلى القول بنسخ شيء منها ، فهي تتفق مع حديث منع تحريم المصتين والإملاجتين ، ويعد تقييدا لنص القرآن وللأحاديث المطلقة كحديث الصحيحين عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب ، فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما ، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما قالوا : وتقييد بيان لا نسخ ولا تخصيص .

                          قال الذاهبون إلى الإطلاق أو إلى التحريم بالثلاث فما فوقها : إن عائشة نقلت رواية الخمس نقل قرآن لا نقل حديث فهي لم تثبت قرآنا ; لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، ولم تثبت سنة فنجعلها بيانا للقرآن ، ولا بد من القول بنسخها لئلا يلزم ضياع شيء من القرآن ، وقد تكفل الله بحفظه ، وانعقد الإجماع على عدم ضياع شيء منه ، والأصل أن ينسخ المدلول بنسخ الدال إلا أن يثبت خلافه ، وعمل عائشة به ليس حجة على إثباته ، وظاهر الرواية عنها أنها لا تقول بنسخ تلاوته فيكون من هذا الباب ، ويزداد على ذلك أنه لو صح أن ذلك كان قرآنا يتلى لما بقي علمه خاصا بعائشة ، بل كانت الروايات تكثر فيه ، ويعمل به جماهير الناس ، ويحكم به الخلفاء الراشدون ، وكل ذلك لم يكن بل المروي عن رابع الخلفاء وأول الأئمة الأصفياء القول بالإطلاق كما تقدم . وإذا كان ابن مسعود قد قال بالخمس فلا يبعد أنه أخذ ذلك عنها ، وأما عبد الله بن الزبير فلا شك في أن قوله بذلك اتباع لها ; لأنها خالته ، ومعلمته ، واتباعه لها لا يزيد قولها قوة ولا يجعله حجة . ثم إن الرواية عنها في ذلك مضطربة ، فاللفظ الذي أوردناه في أول السياق رواه عنها مسلم - كما تقدم - وكذا أبو داود ، والنسائي ، وفي رواية لمسلم " نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل أيضا خمس معلومات " وفي رواية الترمذي " نزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس رضعات إلى خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك " [ ص: 387 ] وفي رواية ابن ماجه " كان فيما أنزل الله - عز وجل - من القرآن ثم سقط : لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات " فهي لم تبين في شيء من هذه الروايات لفظ القرآن ، ولا السورة التي كان فيها إلا أن يراد برواية ابن ماجه أن ذلك لفظ القرآن . وقولها في رواية الترمذي : " إن النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي والأمر على ذلك " ظاهره أن الحكم ، والعمل كان على ذلك ، وقد علمت أنه ليس عندنا نقل يؤيد ذلك كما أنه ليس عندنا نقل يؤيد الرواية الأخرى القائلة : " إن النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي وآية الخمس الرضعات مما يتلى من القرآن " ، ويحتمل أن يراد بالأمر التلاوة ، ولكنه يتبعه الحكم ، والعمل ، وظاهر رواية ابن ماجه أن العشر ، والخمس ذكر في آية واحدة ، ووصف الخمس بالمعلومات قال : ثم سقط أي نسخ فبطل حكم الخمس بذلك ، وهذا يخالف مذهبها ، وهو العمل بتحريم الخمس . ولها فيه حديث سهلة بنت سهيل وسيأتي قريبا ، وفيه أنه واقعة حال ، وأن العدد لا مفهوم له ، وأنه ليس فيه ما يدل على الحصر ، وأنه مخالف لروايتها في حديث الصحيحين إنما الرضاعة من المجاعة وستأتي ، وأنه مخالف لما جرى عليه الجماهير سلفا وخلفا ، فلا يعمل به القائلون بالخمس كالشافعية . ووصف الخمس بالمعلومات في رواية ابن ماجه دون العشر مخالف لما رواه سالم وأصحاب السنن الثلاثة من وصف العشر بها أيضا ، فإنه لا يصح أن يقال : إن المراد عشر رضعات معلومات ، أو خمس معلومات ; لأن ذكر العشر حينئذ يكون لغوا ، وهو غير جائز فلا بد من تقدير وصف للعشر يتفق مع السياق ويرتضيه الأسلوب . فعلم مما تقدم أن الروايات مضطربة يدل بعضها على بقاء التلاوة ، وبعضها على نسخها ، وبعضها على أن حكم العشر والخمس نزل مرة واحدة في جملة واحدة ، وبعضها على أن حكم العشر نزل أولا ثم تراخى الأمر والعمل عليه حتى نزل حكم الخمس ناسخا لما زاد عليه .

                          وإذا رجحنا هذا الأخير برواية مسلم ، والثلاثة له فلا بد أن نقول : إن هذا كان في سياق بيان محرمات النكاح ; لأنه مقامه اللائق به ، ولا يوجد سياق آخر يناسب أن توضع فيه تلك العبارة ثم تحذف منه ، فالأقرب في تصوير ذلك إذا أن يكون أصل الآية ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم عشر رضعات معلومات ) ، ثم نزل بعد طائفة من الزمن عمل فيها الناس بقصر التحريم على عشر - استبدال لفظ " خمس " بلفظ " عشر " ، وبقي الناس يقرءونها هكذا إلى ما بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وإذا سأل سائل لماذا لم تثبت حينئذ في القرآن ؟ أجابه الجامدون على الروايات من غير تمحيص لمعانيها بجوابين : أحدهما ، أنهم لم يثبتوها لأن الذين تلقوها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وتوفي وهم يتلونها لم يبلغوا عدد التواتر ! .

                          ولا يبالي أصحاب هذا الجواب بمخالفته لإجماع من يعتد بإجماعهم على عدم ضياع شيء من القرآن ، ولقوله - تعالى - : إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون [ 15 : 9 ] ثانيهما : أنهم [ ص: 388 ] لم يثبتوها لعلمهم بأنها نسخت . وقول عائشة : إنها كانت تقرأ يراد به أنه كان يقرؤها من لم يبلغهم النسخ . وهذا الجواب أحسن وأبعد عن مثار الطعن في القرآن برواية آحادية ، ولكنه خلاف المتبادر من الرواية . وإذا قال السائل : إذا صح هذا : فما هي حكمة نسخ العشر بالخمس عند عائشة ، ومن عمل بروايتها ، ونسخ الخمس أيضا عند من قبل روايتها وادعى أن الخمس نسخت أيضا بنسخ التلاوة لأنه الأصل ، ولم يثبت خلافه ؟ لعل أظهر ما يمكن أن يجاب به عن هذا هو أن الحكمة في هذا هي التدريج في هذا التحريم كما وقع في تحريم الخمر ، بل لا يخطر في البال شيء آخر يمكن أن يقولوه ، وإذا أنصفوا رأوا الفرق بين تحريم الخمر ، وتحريم نكاح الرضاع واسعا جدا ، فإن شرب الخمر يؤثر في العصب تأثيرا يغري الشارب بالعودة إليه حتى يشق عليه تركه فجأة ، ولا كذلك ترك نكاح المرضعة أو بنتها مثلا ، ثم إذا كانت علة التحريم بالرضاعة - وهي كون بعض بنية الرضيع مكونة من اللبن الذي رضعه - تتحقق بالرضعة ، أو الثلاث ، أو الخمس فكيف يجعلها العليم الحكيم عشرا ، ثم خمسا ، كما روي عن عائشة ، ثم أقل من ذلك كما يقول ذلك من يقبل هذه الرواية عنها ، ويدعي نسخها ؟ وبعد هذا وذاك يقال: من استفاد من هذا التدريج فتزوج من رضع هو منها ، أو بنت من رضع هو منها تسعا ، أو ثماني أو سبعا أو ستا ؟ ثم ماذا فعل هؤلاء بعد نسخ العشر ؟ هل فارقوا أزواجهم ، أم عفي عنهم ، وجعل التحريم بما دون العشر خاصا بغيرهم ؟

                          الحق أنه لا يظهر لهذا النسخ حكمة ، ولا يتفق مع ما ذكر من العلة ، وإن رد هذه الرواية عن عائشة لأهون من قبولها مع عدم عمل جمهور من السلف ، والخلف بها كما علمت ، فإن لم نعتمد روايتها فلنا أسوة بمثل البخاري ، وبمن قالوا باضطرابها خلافا للنووي ، وإن لم نعتمد معناها فلنا أسوة بمن ذكرنا من الصحابة والتابعين ومن تبعهم في ذلك كالحنفية وهي عند مسلم من رواية عمرة ، عن عائشة ، أو ليس رد عمرة ، وعدم الثقة بها أولى من القول بنزول شيء من القرآن لا تظهر له حكمة ، ولا فائدة ، تم نسخه ، أو سقوطه ، أو ضياعه ، فإن عمرة زعمت أن عائشة كانت ترى أن الخمس لم تنسخ ، وإذا لا نعتد بروايتها ، وإذا كان الأمر كذلك ، فالمختار التحريم بقليل الرضاع وكثيره إلا المصة والمصتين إذ لا تسمى رضعة في الغذاء ، وبمعناها الإملاجة والإملاجتان ، فإنه من ملج الوليد الثدي إذا مصه وأملجته إياه جعلته يملجه ، فإن رضع رضعة تامة ثبتت بها الحرمة وبهذا يجمع بين الأحاديث .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية