قوله تعالى : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت [ البقرة : 180 ] الآية منسوخة ، قيل : بآية المواريث ، وقيل : بحديث : ، وقيل : بالإجماع ، حكاه ألا لا وصية لوارث ابن العربي .
قوله تعالى : وعلى الذين يطيقونه فدية [ البقرة : 184 ] . قيل : منسوخة بقوله : فمن شهد منكم الشهر فليصمه [ البقرة : 185 ] : وقيل : محكمة و ( لا ) مقدرة .
[ ص: 654 ] وقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث [ البقرة : 187 ] . ناسخة لقوله : كما كتب على الذين من قبلكم [ البقرة : 183 ] ; لأن مقتضاها الموافقة فيما كانوا عليه من تحريم الأكل والوطء بعد النوم ; ذكره ابن العربي .
، وحكى قولا آخر : أنه نسخ لما كان بالسنة .
قوله تعالى : يسألونك عن الشهر الحرام [ البقرة : 217 ] : الآية منسوخة بقوله : وقاتلوا المشركين كافة الآية [ التوبة : 36 ] . أخرجه عن ابن جرير عطاء بن ميسرة .
قوله تعالى : والذين يتوفون منكم [ البقرة : 234 ] إلى قوله : متاعا إلى الحول [ البقرة : 240 ] . منسوخة بآية أربعة أشهر وعشرا [ البقرة : 234 ] . والوصية منسوخة بالميراث ، والسكنى ثابتة عند قوم ، منسوخة عند آخرين بحديث : ولا سكنى .
وقوله تعالى : وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله [ البقرة : 284 ] منسوخة بقوله بعده : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها [ البقرة : 286 ] .
[ ص: 655 ] ومن : آل عمران
قوله تعالى : اتقوا الله حق تقاته [ آل عمران : 102 ] : قيل : إنه منسوخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم [ التغابن : 16 ] ، وقيل : لا ، بل هو محكم . وليس فيها آية يصح فيها دعوى النسخ غير هذه الآية .
ومن : النساء
قوله تعالى : والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم [ النساء : 33 ] منسوخة بقوله : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله [ الأنفال : 75 ] .
قوله تعالى : وإذا حضر القسمة الآية [ النساء : 8 ] قيل : منسوخة ، وقيل : لا ، ولكن تهاون الناس في العمل بها .
قوله تعالى : واللاتي يأتين الفاحشة الآية [ النساء : 15 ] منسوخة بآية النور .
ومن : المائدة
قوله تعالى : ولا الشهر الحرام [ المائدة : 2 ] منسوخة بإباحة القتال فيه .
[ ص: 656 ] قوله تعالى : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم [ المائدة : 42 ] منسوخة بقوله : وأن احكم بينهم بما أنزل الله [ المائدة : 49 ] .
وقوله تعالى : أو آخران من غيركم [ المائدة : 106 ] منسوخ بقوله : وأشهدوا ذوي عدل منكم [ الطلاق : 2 ] .
ومن : الأنفال
قوله تعالى : إن يكن منكم عشرون صابرون الآية [ الأنفال : 65 ] منسوخة بالآية بعدها .
قوله تعالى : انفروا خفافا وثقالا [ براءة : 41 ] منسوخة بآيات العذر ، وهو قوله : ليس على الأعمى حرج الآية [ الفتح : 17 ] ، وقوله تعالى : ليس على الضعفاء [ التوبة : 91 ] الآيتين ، وبقوله : وما كان المؤمنون لينفروا كافة [ التوبة : 122 ] .
ومن : النور
قوله تعالى : الزاني لا ينكح إلا زانية : [ النور : 3 ] الآية منسوخة بقوله : وأنكحوا الأيامى منكم [ النور : 32 ] .
[ ص: 657 ] قوله تعالى : ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم [ النور : 58 ] الآية . قيل : منسوخة ، وقيل : لا ، ولكن تهاون الناس في العمل بها .
ومن : الأحزاب
قوله تعالى : لا يحل لك النساء الآية [ الأحزاب : 52 ] . منسوخة بقوله : إنا أحللنا لك أزواجك الآية [ الأحزاب : 50 ] .
ومن : المجادلة
قوله تعالى : إذا ناجيتم الرسول فقدموا الآية [ المجادلة : 12 ] . منسوخة بالآية بعدها .
ومن : الممتحنة
قوله تعالى : فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا [ الممتحنة : 11 ] قيل : منسوخ بآية السيف ، وقيل : بآية الغنيمة ، وقيل : محكم .
ومن : المزمل
قوله قم الليل إلا قليلا [ المزمل : 2 ] قيل : منسوخ بآخر السورة ، ثم نسخ [ ص: 658 ] الآخر بالصلوات الخمس .
فهذه إحدى وعشرون آية منسوخة ، على خلاف في بعضها ، لا يصح دعوى النسخ في غيرها .
والأصح في آية الاستئذان والقسمة الإحكام ، فصارت تسع عشر ، ويضم إليها قوله تعالى : فأينما تولوا فثم وجه الله [ البقرة : 115 ] . على رأي أنها منسوخة بقوله : ابن عباس فول وجهك شطر المسجد الحرام الآية [ البقرة : 149 ] . فتمت عشرون .
وقد نظمتها في أبيات فقلت :
قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد وأدخلوا فيه آيا ليس تنحصر وهاك تحرير آي لا مزيد لها
عشرين حررها الحذاق والكبر آي التوجه حيث المرء كان وأن
يوصي لأهليه عند الموت محتضر وحرمة الأكل بعد النوم من رفث
وفدية لمطيق الصوم مشتهر وحق تقواه فيما صح من أثر
وفي الحرام قتال للألى كفروا والاعتداد بحول مع وصيتها
وأن يدان حديث النفس والفكر والحلف والحبس للزاني وترك أولى
كفروا شهادتهم والصبر والنفر ومنع عقد لزان أو لزانية
وما على المصطفى في العقد محتظر ودفع مهر لمن جاءت وآية نج
واه كذاك قيام الليل مستطر وزيد آية الاستئذان من ملكت
وآية القسمة الفضلى لمن حضروا