باب جامع عدة الطلاق
1237 حدثني يحيى عن مالك عن وعن يحيى بن سعيد عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه قال قال سعيد بن المسيب عمر بن الخطاب فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة أشهر ثلاثة أشهر ثم حلت أيما [ ص: 437 ] امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر