17723 باب ما قسم من الدور ، والأراضي في الجاهلية ، ثم أسلم أهلها عليها
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان قال : سألت عن أهل الدار من أهل الحرب ، يقسمون الدار ، ويملك بعضهم على بعض على ذلك القسم ، ويسلمون ، ثم يريد بعضهم أن ينقض ذلك القسم ، ويقسمه على قسم الأموال ؟ فقال : ليس ذلك له . فقلت : وما الحجة في ذلك ؟ قال : الاستدلال بمعنى الإجماع والسنة ، فذكر ما لا يؤاخذون به من قتل بعضهم بعضا ، وسبي بعضهم بعضا ، وغصب بعضهم بعضا ، ثم قال : مع أنه ( أخبرنا ) الشافعي مالك ، عن ثور بن زيد الديلي قال : بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ، أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية ، فهي على قسم الجاهلية " وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام لم تقسم فهي على قسم الإسلام . قال " : ونحن نروي فيه حديثا أثبت من هذا بلغني بمثل معناه . الشافعي