17734 وهذا يحتمل أن يريد به تقويم البضع عليه ، فيرجع إلى المهر ، غير أن وكيعا رواه عن إسماعيل ، عن عمير بن نمير وهو اسم أبي السرية - فقال : سئل - رضي الله عنه - عن ابن عمر قال : ليس عليه حد ، يقوم عليه قيمتها ويأخذها . ( أنبأنيه ) جارية كانت بين رجلين ، فوقع عليها أحدهما أبو عبد الله إجازة ، أنبأ أبو الوليد ، أنبأ ابن زهير ، أنبأ ، عن عبد الله بن هاشم . . فذكره . وكيع
وهذا يحتمل أن يكون فيه إذا حملت منه - والله أعلم .